مركز المعجم الفقهي

3622

فقه الطب

- كشف الغطاء من صفحة 110 سطر 18 إلى صفحة 110 سطر 22 ويجوز النظر للشهادة إذا توقفت عليه وكان المشهود عليه ذا خطر وللطبابة مع احترام النفس بمجرد قول الواحد مع عدالته أو انحصاره وحذاقته أو أفضليته وحصول المظنة بقوله وصعوبة المرض ومظنة البقاء لا من الحوادث بعد الدواء وعدم يقين التوصل إلى المعالجة إلا به مع تقديم المماثل في البابين ولا يجب على الزوج المباشرة مع إمكان الاكتفاء بالمماثل أو المحرم مع عدم القضاضة ولذلك لم يلزم بالتقبيل في الولادة وأما إذا توقف على مباشرة الأجنبي ففيه وجهان من جهة وجوب حفظ العرض والغيرة على الأهل فيجب وأصالة العدم والبراءة ولعل الأخير أقوى